السيد محمد سعيد الحكيم
74
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
7 - السجود : وهو وضع الجبهة على الأرض خضوعاً لله والواجب منه سجدتان في كل ركعة وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا عمداً أو سهواً كما تبطل بزيادتهما عمداً بل سهواً على الأحوط وجوباً . ولا تبطل بزيادة أو نقيصة سجدة واحدة سهواً ويجب في السجود - إضافة إلى ما تقدم في مبحث مكان المصلي - كونه على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين - بل باطنهما على الأحوط وجوباً - والركبتين وإبهامي الرجلين ، والمدار في الزيادة والنقيصة على وضع الجبهة دون غيرها . مسألة ( 142 ) : يجب فيه الذكر كما مر في الركوع إلّا أنه هنا تستبدل كلمة « العظيم » ب - « الأعلى » في التسبيحة الكبرى وتجب الطمأنينة حاله على الأحوط وجوباً . كما يجب رفع الرأس بين السجدتين وكذا بعدهما على الأحوط وجوباً حتى ينتصب جالساً وأن لا يرتفع أو ينخفض مسجد الجبهة عن بقية المساجد بأكثر من أربعة أصابع بل الأحوط وجوباً عدم انخفاضه بأكثر من ذلك عن الرجلين وإن كان مساوياً لبقية المساجد . مسألة ( 143 ) : إذا عجز عن السجود التام فالأحوط وجوباً الانحناء بالممكن مع وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع بقية الأعضاء في مواضعها على الأحوط وجوباً ومع التعذر يتعين الإيماء برأسه وإلا فبعينيه وإلا فبقلبه . مسألة ( 144 ) : من كان بجبهته قرحة أو نحوها حفر حفرة ليقع السليم من جبهته على أطرافها فإن عجز سجد على ذقنه فإن عجز أيضاً سجد على شيء من وجهه مقدماً الأنف .